كتاب: الاستخراج لأحكام الخراج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الاستخراج لأحكام الخراج



قال وأخبرني زيد بن أسلم قال قال عمر رضي الله عنه فيما فعله أحد من الصحابة.
ولما ولي عثمان رضي الله عنه بعده أقر الأمر على ما كان عليه ولكن أقطع من السواد لبعض الصحابة رضي الله عنهم وهذا يدل على أنه رآه فيئا ولم يره ملكا للغانمين وكذلك علي بعده أقر الأمر على ذلك ولم يغيره وروي أنه هم بقسمه ثم تركه فروى يحيى بن آدم في كتابه عن قران الأسدي عن أبي سنان الشيباني عن عميرة عن علي رضي الله عنه قال لقد هممت أن أقسم السواد ينزل أحدكم القرية فيقول قريتي ليدعوني وإلا قسمته.
ومن طريق ثعلبة بن يزيد عن علي رضي الله عنه لولا أني ضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم وهذا يدل على أنه لم ير قسمته لازمة بل رآها سائغة موكولة إلى اجتهاد الإمام ولعله أراد قسمة بعضه بين بعض المسلمين كما أقطع عثمان رضي الله عنه بعضهم.
وقالت طائفة إنما وقفه عمر رضي الله عنه وجعله فيئا للمسلمين باستطابة نفوس الغانمين وعوض من لم يرض بترك حقه منه مجانا وهذا قول الشافعي وأصحابه واستدلوا بما روي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت بجيلة ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد فأخذوا سنتين أو ثلاثا قال فوفد عمار بن ياسر إلى عمر ومعه جرير رضي الله عنهم فقال عمر لجرير رضي الله عنهما يا جرير لولا إني قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم وأرى الناس قد كثروا فأرى أن ترده عليهم ففعل ذلك جرير رضي الله عنه بثمانين دينارا وروى إسماعيل أيضا عن قيس قال قالت امرأة من بجيلة يقال لها أم كرز لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد وإني لم أسلم فقال لها يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما قد علمت قالت إن كانوا صنعوا ما صنعوا فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء وتملأ كفي ذهبا قال ففعل عمر رضي الله عنه ذلك فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا أخرجهما يحيى بن آدم وأبو عبيد وغيرهما وأجاب أبو عبيد عن ذلك بأن جريرا رضي الله عنه وقومه كان عمر قد نفلهم ذلك قبل القتال ثم أمضى لهم نفلهم بعده فكانوا قد ملكوه بذلك ولم يأخذوه بالقسمة من الغنيمة ثم روي من طريق داود عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه كان أول من وجه إلى الكوفة جرير بن عبدالله رضي الله عنه بعد قتل أبي عبيد فقال له هل لك في الكوفة وأنفلك الثلث بعد الخمس فقال نعم فبعثه وأجاب ابن المنذر عما قال أبو عبيد بجوابين أحدهما أن أثر الشعبي منقطع فلا يعارض المتصل لأن الشعبي لم يسمع من عمر وإسماعيل بن أبي خالد سمع منه والثاني أنهما مختلفان في المعنى فلا تنافي بينهما فيجوز أن يكون عمر رضي الله عنه جعل لهم الثلث نفلا ثم أعطاهم الربع قسمة حيث كانوا ربع أهل القتال ويمكن الجواب عن حديث إسماعيل بن أبي خالد بجواب آخر غير ما ذكره أبو عبيد وهو أنا نسلم أن جريرا وقومه من بجيلة قسم لهم عمر رضي الله عنه ربع السواد لكونهم ربع المقاتلة فإن الإمام يجوز له أن يقسم الأرض بين الغانمين وأن لا يقسم كما سبق تقريره فما قسم لهم عمر رضي الله عنه ذلك ملكوه بالقسمة ثم رأى عمر رضي الله عنه أن ترك السواد كله فيئا أصلح للمسلمين فاحتاج إلى استرضائهم وتعويض من لم يرض بترك حقه مما ملكه بغير عوض وهذا واضح لا إشكال فيه على قول من يرى أن الإمام مخير بين القسمة وتركها وإنما يشكل على قول من يرى أن القسمة لا تجوز كمالك ومن وافقه ثم أن قصة جرير مع عمر رضي الله عنهما تدل على أن القسمة غير واجبة لأن عمر رضي الله عنه لم يقسم بقية السواد بين الغانمين ولم يستطب نفوس بقية الغانمين ممن لم يقسم لهم فلو كانت الأرض حقا ثابتا للغانمين جميعهم لاحتاج عمر رضي الله عنه إلى استطابة نفوس الغانمين جميعهم من قسم لهم ومن لم يقسم فلما استطاب نفوس من قسم له خاصة دل على أن من لم يقسم له لا حق له ثابت حتى يحتاج إلى استطابة نفسه وأن المقسوم له كان له حق وقد ملكه بالقسمة.
وقالت طائفة من أصحابنا منهم أبو بكر عبدالعزيز أن عمر رضي الله عنه كان أقطعهم ذلك إقطاعا ثم رجع فيه وإنما عوضهم عنه لأن الإقطاع تملك وقد نقل حنبل عن أحمد أن عمر رضي الله عنه كان أقطع بجيلة من السواد ثم رجع وروى أبو طالب عن أحمد كلاما فيه إشكال.
قال في حربه كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون كيف تصنع بأرضهم هذه قال هذه فيء المسلمين من قاتل عليه حتى أخذه فيؤخذ خمسة فيقسم بين خمسة وأربعة أخمسا كاللذين أفاءوا ويكون سهم الأمير خراجا للمسلمين مثل ما أخذ عمر رضي الله عنه السواد عنوة فأوقفه على المسلمين ذكره الخلال في كتاب الإجارة وقوله يكون سهم الأمير خراجا يقتضي أنه لا يوقف إلا سهم الأمير الذي هو حقه ويقتضي أن عمر رضي الله عنه صار السواد كله حقا له وقالت طائفة إنما لم يقسم عمر رضي الله عنه الأرض بين الغانمين لأنهم لم يستولوا عليها قهرا ولم يملكوها عنوة وهذا قول ساقط ظاهر الفساد ومن أنكر أن يكون شيء من أرض السواد أو أرض العراق أو مصر أو الشام أخذ عنوة فهو مكابر مباهت فلا حاجة إلى الكلام معه ومن تأمل كتب التواريخ والسير وغيرها علم بطلان ذلك قطعا وقالت طائفة ممن يقول إن الأرض فيء وليست غنيمة إنما ترك عمر رضي الله عنه الخراج مع الدهاقين لأنه رد عليهم الأرض ملكا وضرب الخراج على أرضهم كما ضرب الجزية على رءوسهم فصارت الأرض ملكا لهم وللمسلمين عليهم الخراج وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وسفيان في رواية عنه وهؤلاء وافقوا على أن الأرض فيء لا يقسم لكنهم زعموا أن الإمام له ردها على أهلها والمن عليهم كما من النبي صلى الله عيه وسلم على أهل مكة إلا أنه لا يمن عليهم بذلك مجانا بل يضرب على أرضهم الخراج أو على رءوسهم الجزية إذا كانوا من أهل الجزية وهذا يرده قول عمر رضي الله لعتبة بن فرقد لما اشترى أرضا من أرض الخراج ممن هي في يده إذ باعه الأرض ليس مالكها إنما مالكها أهل القادسية وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى ويرده إقطاع عثمان رضي الله عنه لبضع أرض السواد ويرده أيضا قول علي رضي الله عنه لتدعنني وإلا قسمته يعني السواد فلو كان السواد ملكا.
لمن هو في يده من الكفار لجاز الشراء منهم ولما جاز إقطاعه للمسلمين ولا قسمه بينهم.
فصل:
احتج من أوجب قسمة الأرض بين الغانمين بما في صحيح مسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما قرية أقمتم بها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن جميعها لله ورسوله ثم هي لكم».
قال ابن مشيش سألت أحمد عن هذا الحديث ما معناه قال أيما قرية كانوا فيها ففتحوها فسهمكم فيها قلت فهذا خلاف ما حكم عمر رضي الله عنه قال أي لعمري انتهى وقد يقال ليس في الحديث أن القرية التي سهمهم فيها كانوا قد افتتحوها ولهذا فرق بين القرية التي أقاموا فيها والتي عصت الله ورسوله فالمفتتحة هي الثانية دون الأولى فيمكن أن يراد بالإقامة في القرية إحياء الموات ونحوه وأما القرية التي عصت الله ورسوله فقوله أن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم لا يدل على أنها ملك للغانمين لوجوه أحدهما أنه يجوز أن يكون المراد أموال القرية المنقولة كما في قوه تعالى: {فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة} وقوله: {وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله} الآية وقوله: {وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله} وأمثال هذا كثير في القرآن والمراد بذلك أهل القرى ومنه قوله تعالى: {واسأل القرية}.
الثاني أنه إن كان المراد نفس الأرض فهذا الحديث يدل على جواز قسمة الأرض بين الغانمين وانتفاء وجوبه مدلول عليه بأدلة أخرى والثالث إن قيل إن الحديث يدل على وجوب ذلك هو حجة على أنها ليست ملكا للغانمين بخصوصهم لأن قوله ثم هي لكم خطاب لعموم المسلمين وهذا يقضي كونها فيئا إذ لو كانت مختصة بالغانمين لقال ثم هي لمن قاتل عليها أو لمن أخذها ونحو ذلك فلما قال ثم هي لكم دل على أنها مستحقة أو مملوكة لعموم المسلمين كقوله عادى الأرض لله ورسوله ثم هو لكم فإن هذا إباحة لعموم المسلمين أن يملكوه.
المسألة الثانية أرض الخراج التي بيد الكفار نوعان أحدهما أرض صالحونا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج فالمشهور عند أصحابنا أنها تصير وفقا على المسلمين بمجرد ملكنا لها وحكى طائفة منهم رواية أخرى أن الإمام يخير فيها كما يخير في أرض العنوة وحقيقة القول في هذه الأرض عندنا أنا تملكناها منهم بشرط أن نكريها منهم قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله وجواز مثل هذا في البيع قوي على أصلنا فإنا إذا جوزنا أن تشتري الأرض وتبقى منفعتها للبائع بلا عوض فكذلك بالعوض لكن فيه جمع بين عقدين انتهى.
وخرج ابن عقيل وجها بصحة الجمع بين بيع سلعة وإجارتها من المشتري مدة معينة في عقد واحد بناء على أنه استثنى المنفعة وأجره إياها فصح فإجارة المشتري للبائع أولى بالجواز قال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية ويكون الخراج المضروب على هذه الأرض أجرة لا تسقط بإسلامهم وقر في أيديهم ما أقاموا على صلحهم ولا تنزع من أيديهم كما لا تنزع الأرض المستأجرة من مستأجرها وذكر القاضي وأبو الخطاب أنها تصير دار إسلام لا يقرون فيها يغير جزية سنة كاملة دون ما دونها وأخذ القاضي ذلك من قول أحمد في رواية حنبل ما فتح عنوة فهو فيء المسلمين وما صولحوا عليه فهو لهم يؤدون إلى المسلمين ما صولحوا عليه ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية والأرض للمسلمين قال فقد بين أن الأرض فيء وهذا على أن الأرض لنا فتكون فيئا يعني وقفا وذكر ابن عقيل في التذكرة أنه روي عن أحمد ما يدل على أن خراجها يسقط بإسلامهم.
النوع الثاني: أن يصالحونا على أن الأرض لهم على شيء معلوم من خراج أو غيره فالأرض ملكهم وما صولحوا عليه لازم لهم مدة بقائهم على كفرهم والدار دار كفر يقرون فيها بغير جزية سواء صولحوا على جزية رءوسهم أو على خراج أرضهم أو على عشر زرعهم وثمارهم أو على صدقة مواشيهم وسواء كان المصالح عليه قدر الجزية أو دونها أو أزيد منها هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي.
قال صالح بن أحمد قلت لأبي ما يؤخذ من مواشي أهل الذمة وأراضيهم قال إن كانت أرض صلح فعليهم ما صولحوا وقال جعفر ابن محمد سمعت أبا عبدالله أحمد يقول إذا صالح الكفار السلطان على شيء معلوم في أرض ثم أسلموا فعليهم العشر قال وسمعت أبا عبدالله سئل عن الصلح فقال إذا صالح الإمام قوما صلحا يؤدونه على أنفسهم يقرهم على كفرهم ثم اسلموا سقط عندي عنهم الصلح وعليهم العشر قيل فإن صولحوا على شيء معلوم لم يزد الإمام عليه شيئا قال لا وقال أبو حنيفة هذه الدار دار إسلام كأرض العنوة فإذا صالحوا على خراج أرضهم وجزية رءوسهم كان حكم ذلك حكم أرض العنوة التي فتحت ثم ردها الإمام إلى أهلها وضرب عليهم الخراج وهذا بناء على أصله المتقدم في أرض العنوة وعلى قوله إذا أسلموا سقط عنهم جزية رءوسهم وبقي عليهم خراج الأرض كأرض العنوة سواء ووافقهم على قولهم جماعة من الكوفيين منهم ابن شبرمة والحسن بن حي وأما على أصلنا وأصل مالك والشافعي فسقط ما صولحوا عليه من خراج أو غيره بالإسلام لأن حكمه حكم جزية الرؤوس وهو قول سفيان أيضا قال حرب سألت أحمد قلت أرض صلح على النصف أو أكثر أو أقل أخذ السلطان حقه هل فيما بقي العشر قال أرض الصلح هي أرض العشر كيف يؤخذ النصف قلت إنهم يأخذون قال يظلمون ولم ير عليه فيما بقي شيئا وقال إذا أخذ منه السلطان فلا شيء عليه فأنكر أحمد أن يؤخذ منه بعد الإسلام شيء من الصلح وقال أنه ظلم ثم أنه اعتد له بذلك من العشر إذا أخذه السلطان وهذا قد يقال إنه يشبه ما إذا ظلم الساعي بأخذ زيادة في الزكاة هل يعتد به زكاة في سنة أخرى أو مال آخر أم لا وفيه روايتان لأن هذا الذي أخذه السلطان كان مقاسمة فهو مأخوذ من نفس الزرع فيحسب به من عشرة والله أعلم قال ابن منصور قلت لأحمد قول سفيان ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها بعد وضع الخراج عنها قال أحمد جيد قال سفيان وما كان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنها الجزية وأقر على أرضه بالخراج قال أحمد جيد.
ومما يدل على سقوط هذا الخراج عنهم بالإسلام ما روى موسى بن أعين عن ليث عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأهل الذمة ما أسلموا عليه من أموالهم وأرضهم وذراريهم وعبيدهم وماشيتهم ليس عليهم فيها إلا الصدقة». أخرجه الإمام أحمد والبزار وحكى طائفة من أصحابنا كأبي الخطاب وابن عقيل ومن تابعهما رواية عن أحمد أن خراج هذه الأرض لا يسقط بالإسلام مما نقله حنبل عن أحمد قال ما فتح عنوة فهو فيء للمسلمين وما صولحوا عليه فهو لهم.
يؤدون عنه ما صولحوا عليه ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية والأرض للمسلمين يعني خراجها.
ونقل عنه حنبل أيضا أنه قال من أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض وتأول القاضي هذه الرواية الثانية على أن الأرض كانت من أراضي العنوة التي عليها الخراج للمسلمين ورد ذلك أبو الخطاب وقال لفظ الرواية الأولى يسقط تأويله يعني أن أحمد فرق بين أرض العنوة والصلح.
وفي مسائل أبي داود قلت لأحمد أرض صولحوا على مال مسمى يؤدي كل سنة فيؤدون العشر أعني من غلاتهم من الزروع والتمر أيؤدون هذا الذي صولحوا عليه قال نعم يؤدونه.
وفي كتاب زاد المسافر لأبي بكر قال أبو عبدالله في رواية حنبل الذي صولحوا عليهم فدمهم لهم وعليهم الجزية ويؤدون إلى المسلمين الذي صولحوا عليه في رقابهم وهذا يدل على مثل قول أبي حنيفة أن أرض الصلح دار إسلام لا يقيمون فيها بدون جزية ونقل حرب عن أحمد أن الخراج لا يسقط بالإسلام إلا أنه قال هذا عندي وهم وقد سبق حكايته في أول هذا الباب.
وحكى أبو عبيد في أهل الصلح إذا أسلموا قولين أحدهما أن الخراج باق حكاه عن الزهري وعمر بن عبدالعزيز والثاني أنه يسقط عنهم الخراج حكاه عن ابن سيرين والحسن بن صالح ومالك وبني هذا الخلاف على أن أرض الصلح هل هي ملك للمسلمين أو للكفار كذا قاله وفيه نظر ولا يجيء هذا فيما إذا صولحوا على أن الأرض لهم وحكي عن أبي حنيفة أن الصلح باق بحاله بعد الإسلام وروى المغيرة عن محمد بن يزيد عن حيان الأعرج أن العلاء بن الحضرمي قدم البحرين فقال تكون الأرض بين رجل مسلم ومشرك فيأخذ من هذا الخراج ومن هذا العشر وأخرجه الحاكم من طريق أبي حمزة السكوني عن المغيرة الأزدي عن محمد ابن يزيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخليطين يكون أحدهما مسلما والآخر مشركا إن أخذ من المسلم العشر ومن المشرك الجزية وأرض البحرين صلح بغير خلاف ولم يفرق بين من أسلم ابتداء ومن أسلم بعد وضع الخراج عليه.
وروى الحرث الكرماني حدثنا أبو معمر الرقاشي حدثنا أبو عمران الرازي حدثنا الحسن بن محمد التميمي حدثنا أبو جرير حدثنا عامر الشعبي أن حذيفة كتب إلى عمر رضي الله عنه إني وضعت الخراج فأسلم رجال قبل أن أضع الخراج على أرضهم وعلى رءوسهم فكتب إليه عمر رضي الله عنه أيما رجل أسلم قبل أن تضع الخراج على أرضه وعلى رأسه فخذ من أرضه العشر والغ عن رأسه ولا تأخذ من مسلم خراجا وأيما رجل أسلم بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه فخذ من أرضه فقد أحرزنا أرضه في شركة قبل أن يسلم إسناده فيه نظر ولا يمكن حمله على أرض العنوة لأن أرض العنوة يوضع عليها الخراج بكل حال ولا عبرة بإسلام من هي في يده وهذا بخلاف ما رواه يحيى بن آدم بإسناده عن النخعي قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أسلمت فضع عن أرضي الخراج قال لا لأن أرضك أخذت عنوة فإن هذا صريح في أنه كان معه من أرض العنوة وروى يحيى بن آدم من طريق جابر عن الشعبي قال أسلم رجل فأعطاه عمر رضي الله عنه أرضه بخراجها وفرض له العين فأرضه كانت صلحا كما رواه يحيى عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن شيخ من بني زهرة أن الرفيل أتى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين على ما صالحتمونا قال على أن تؤدوا إلينا الجزية ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم وذكر الحديث.